|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۴
و إمّا للشكّ في كونهما ناقضتين مستقلّتين، مع علمه بعدم دخولهما تحت عنوان النوم. و إمّا للشكّ في أنّ النوم الناقض هل هو النوم الغالب على الحواسّ، أو الأعمّ منه ومن الخفقة و الخفقتين اللتين هما من المراتب الضعيفة للنوم، مع القطع بدخولهما تحت عنوانه. فعلى هذا يكون معنى قوله: «الرجل ينام» إمّا أنّه تحقّق منه النوم حقيقة، ولكن لا يعلم أنّ النوم الناقض ما هو، و إمّا أنّه دخل في فراش النوم واضطجع فيه وتهيّأ له، فإنّه يقال: إنّه ينام. وبالجملة: تكون الشبهة في الفقرة الاولى حكمية، وأجاب الإمام عليه السلام: بأنّ النوم الغالب على العين و القلب والاذن موجب للوضوء. ثمّ حدثت شبهة اخرى له: بأنّ النوم الغالب على تلك الحواسّ ممّا لا سبيل إليه إلّابالأمارات، فذكر بعض الأمارات الظنّية، مثل حركة شيء إلى جنبه، وأ نّها أمارة شرعية على النوم في صورة الشكّ في تحقّق النوم أو لا؟ فأجاب: بأ نّه «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، ويجيء من ذلك أمر بيّن». بيان احتمالات الرواية و أمّا قوله: «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ...» إلى آخره، ففيه احتمالات: الاحتمال الأوّل: أنّ الجزاء محذوف؛ أيإن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، وقوله: «فإنّه على يقين ...» إلى آخره، صغرى وكبرى وتعليل |
|