|
|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۱
و إن كان المراد هو أنّ المطلق و إن كان حجّة فعلًا، لكن لمّا كان موضوع الحجّية عدم بيان القيد، يكون أمدها ورود البيان، فإذا ورد يرفع موضوعها، فالعامّ بدلالته اللفظية يرفع موضوع الاحتجاج، فيكون وارداً على المطلق، فهو حقّ. ومنها: أنّ تقدّم العامّ على المطلق ليس من باب تقدّم الأظهر على الظاهر، كما قيل: من أنّ شمول العامّ الاصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له [1]؛ لأنّ المطلق لم يكن له ظهور في مورد الاجتماع كما عرفت، فتقدّم العامّ عليه ليس لأقوائية ظهوره، بل لرفع موضوع الحجّية الذي له أمد، ولا يخلو كلام المحقّق المعاصر رحمه الله من تهافت، فراجع. وممّا ذكرنا يظهر حال دوران الأمر بين تخصيص العموم بمفهوم الشرط أو الوصف- إن قلنا: بأنّ المفهوم فيهما بواسطة مقدّمات الحكمة- وبين قرينية العامّ على عدم المفهوم فيهما، فنأخذ بالعامّ ونترك المفهومين؛ لأنّه يرفع موضوع المفهوم؛ أيإطلاق الاشتراط و التوصيف، أو الشرط و الوصف، ولا تصلح القضيّة الشرطية أو الوصفية لتخصيص العموم. و هذا بخلاف تعارض الإطلاق مع أحد المفهومين؛ لأنّ الكلّ بمقدّمات الإطلاق، كما أنّ الأمر كذلك في تعارض المفهومين. وما قيل: من أنّ القضيّة الشرطية أظهر في المفهوم من الوصفية [2] مغالطة؛ [1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 730. [2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 733. |
|