|
|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۷
وتارة: لا يعلم التقدّم و التأخّر، بل كانا مجهولين من جهات اخرى أيضاً، فاحتمل ورود الخاصّ قبل حضور العمل بالعامّ وبعده، وكذا في العامّ على فرض تقدّمه. فعلى الأوّل: تارة نقول بأنّ دليل استمرار حكم العامّ هو الإطلاق المقامي؛ أي كون المقام مقام التشريع مع عدم ذكر الغاية للحكم، هو موضوع حكم العقلاء باستمرار الحكم، أو موضوع حجّية العامّ لدى العقلاء على جميع الرعية الموجودين في عمود الزمان في جميع الأعصار، أو إطلاق الحكم أو متعلّقه على القول به. وتارة نقول: بأنّ دليله هو الأدلّة الخارجية، كقوله: «حلال محمّد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة» [1] وقوله: «حكمي على الأوّلين حكمي على الآخرين» [2]. وتارة نقول: بأنّ دليله نفس القضايا الملقاة من الشارع بنحو القضيّة الحقيقية؛ فيما كانت كذلك، فقوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] يدلّ بنفسه على أنّ كلّ من وجد في الخارج وكان مؤمناً يجب عليه الوفاء بكلّ عقد صدر منه في ظرف تحقّقه، و هو حجّة على كلّ من اطّلع عليه ومخاطب به في ظرف وجوده في عمود الزمان. [1] الكافي 1: 58/ 19. [2] انظر الكافي 5: 18/ 1، وفيه: «لأنّ حكم اللَّه في الأوّلين و الآخرين ... سواء». [3] المائدة (5): 1. |
|