مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۸   

الأوّل يجري هذا المجرى‌، فبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» [1].

وفي كون هذا الحديث من بابنا هذا إشكال؛ فإنّ السائل سأل عن حكم الواقعة، لا عن تعارض الأدلّة، فيناسب الجواب عن الحكم الواقعي.

ولعلّ مراده أنّ التكبير لمّا كان مستحبّاً، وورد فيه حديثان؛ أحدهما: يأمر بإتيانه، وثانيهما: يرخّصه في تركه، فالإتيان به صواب؛ لأنّه مستحبّ، وكذا تركه؛ لأنّ الأخذ بالدليل المرخّص في المستحبّ صواب، فالأخذ بكلّ واحد منهما صواب، لا من حيث التخيير في المتعارضين، بل من حيث كون الواقع كذلك، فعليه يكون أجنبيّاً عن أخبار العلاج.

ويحتمل أن يكون مراده من كون كليهما صواباً موافقاً للواقع- كما هو ظاهر «الصواب»- أنّ قوله: «عليه التكبير» و إن كان ظاهراً في الوجوب، لكن ترفع اليد عنه بنصّ قوله: «ليس عليه» ومعنى عدم كونه عليه أنّه لا يجب عليه، فالحديث المثبت يثبت الاستحباب، والآخر يرفع الوجوب، وكلاهما صواب.

خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد(موسوعة الإمام الخميني 6 )، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 1، 1434 ه.ق.

 

لمراد من «الأخذ بأيّهما من باب التسليم»: أنّه إذا أتيت بالتكبير من باب التسليم فقد أتيت بالمأمور به، و إن تركته من باب التسليم تركته من باب الترخيص الوارد في الحديث، وكلاهما صواب.

وعلى أيّ حال: يخرج الحديث من باب تعارض الأحوال.

مع أنّ كون الأخذ بكلّ منهما صواباً موافقاً للواقع- كما هو ظاهره- ممّا


[1] الاحتجاج 2: 568/ 355؛ وسائل الشيعة 27: 121، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 39.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب