مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۹   

لا يعقل؛ فإنّه مع فرض التعارض و التكاذب يكون من الجمع بين النقيضين أو الضدّين.

هذا كلّه إذا لم تكن الرواية معرضاً عنها، وإلّا فهي ساقطة رأساً، مع أنّها ضعيفة السند أيضاً.

الثانية: عن محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: «صلّها في المحمل» وروى بعضهم: «لا تصلّها إلّاعلى الأرض».

فوقّع: «موسّع عليك بأيّة عملت» [1].

وفي «الحدائق» بعد قوله: «على الأرض» فأعلمني كيف تصنع أنت؛ لأقتدي بك في ذلك. فوقّع ... الخبر [2].

والظاهر سؤاله عن حكم الواقعة، خصوصاً بملاحظة الزيادة التي في «الحدائق»، والظاهر أنّ جوابه أيضاً يكون عن الحكم الواقعي، كما هو كذلك؛ فإنّ المراد من «ركعتي الفجر» نافلته، ويجوز إتيانها في المحمل وعلى الأرض.

فالمراد من قوله: «موسّع عليك بأيّة عملت» أنّك مخيّر واقعاً في إتيانها في المحمل وعلى الأرض، وحملها على الأخذ في المسألة الاصولية لدى تعارض‌


[1] تهذيب الأحكام 3: 228/ 583؛ وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 44.

[2] الحدائق الناضرة 1: 95.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب