مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۰   

الأحوال‌ [1] في غاية البعد، فهي أيضاً أجنبيّة عمّا نحن بصدده.

الثالثة: مرفوعة زرارة المنقولة عن «عوالي اللآلي» فإنّ في ذيلها بعد الأمر بالأخذ بما يوافق الاحتياط، وفرضه موافقتهما أو مخالفتهما له قال: «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به، وتدع الآخر».

وفيه: وفي رواية أنّه عليه السلام قال: «إذن فأرجه حتّى‌ تلقى‌ إمامك فتسأله» [2].

لكن هذه الرواية مرسلة في غاية الضعف من غير جابر لها، فلا يجوز إثبات حكم بها، ولهذا أخرجناها عن أدلّة العلاج، وتمسّكُ من تأخّر عن ابن أبي جمهور بها بل إجماعهم على العمل بها لا يفيد جبرها، وليس كتمسّك القدماء واعتمادهم على الحديث؛ لكونهم قريبي العهد بأصحاب الاصول والجوامع، وعندهم اصول لم تكن عند المتأخّرين، فما أفاده شيخنا العلّامة؛ من جبرها بالعمل‌ [3] ليس على ما ينبغي.

هذا مضافاً إلى احتمال أن يكون قوله في ذيلها: «وفي رواية ...» إلى آخره، [إشارة إلى‌] اختلاف نسخ هذه الرواية.

الرابعة: ما عن الطبرسي، عن الحارث بن المغيرة [4]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديثَ وكلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى‌


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 767.

[2] عوالي اللآلي 4: 133/ 229 و 230؛ مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.

[3] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 654.

[4] ثقة. [منه قدس سره‌]


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب