مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۱   

ترى القائم، فتردّ إليه» [1].

وفي كونها من أخبار الباب أيضاً إشكال؛ لاحتمال أن يكون المراد جواز العمل بخبر الثقة، وليس فيها دلالة على التوسعة و التخيير في الروايتين المتعارضتين، ولا يدلّ قوله: «كلّهم ثقة» على تعدّد الرواية، فضلًا عن تعارضها.

وبالجملة: لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه، فتأمّل‌ [2].

الخامسة: وعنه، عن الحسن بن الجهم‌ [3]، عن الرضا عليه السلام قال: قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيّهما الحقّ. قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت» [4].

ولا إشكال في دلالتها على التخيير في الحديثين المختلفين مطلقاً، كما لا يبعد جبر سندها بعمل الأصحاب، على تأمّل.

السادسة: مرسلة الكليني، حيث قال في ذيل موثّقة سَماعة الآتية في أخبار التوقّف: وفي رواية اخرى: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» [5].


[1] الاحتجاج 2: 264/ 234؛ وسائل الشيعة 27: 122، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 41.

[2] وجهه: أنّ العمل بخبر الثقة واجب وليس بموسّع، فلا بدّ من حمله على مورد التعارض، فيكون من أخبار الباب، فتأمّل. [منه قدس سره‌]

[3] ثقة. [منه قدس سره‌]

[4] الاحتجاج 2: 264/ 233؛ وسائل الشيعة 27: 121، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 40.

[5] الكافي 1: 66/ 7؛ وسائل الشيعة 27: 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 6.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب