|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۷
ويقول الحاكم لزوجته قولي : (أشهدُ باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به) وتكرّر القول أربع مرات. وتقول في الخامسة : (إنّ غضب اللّه عليَّ إن كان من الصادقين). فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبدا ، وقضت منه العدّة منذ تمام لعانها له [١]. أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبدا ، ولا لعان بينهما [٢]. الطلاق : الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع [٣]. الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء ـ كما تقدم ـ. الثاني : الطلاق المستحبّ ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير عامرة ، ولا يقوم كلّ واحد منهما بحق صاحبه. الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين: ١ ـ طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها. ٢ ـ طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين حملها. [١] المقنعة : ٥٤١. [٢] الانتصار : ٣٣١. [٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١٩. |
|