|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۸
الرابع : الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما ، ويقوم كلّ منهما بحقّ صاحبه. شروط الطلاق : لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك [١]. ولا يقع الطلاق في الحيض [٢] وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه. ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين [٣]. ومن كان غائبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا [٤]. ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا [٥] كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار. [١] الانتصار : ٣٠٠. [٢] الانتصار : ٣٠٦. [٣] المقنعة : ٥٢٥. [٤] المقنعة : ٥٢٦ ـ ٥٢٧. [٥] الكافي في الفقه : ٣٠٥. |
|