|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۹
شروط المطلِّق [١] : يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها : ١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي. قال الإمام الصادق عليهالسلام : «ليس طلاق السكران بشيء» [٢]. ٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو. عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء» [٣]. ٣ ـ أن يكون قاصدا للطلاق. قال الإمام الباقر عليهالسلام : «لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق» [٤]. ٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية. عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : «ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به» [٥]. وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل جعل [١] الكافي في الفقه : ٣٠٥ ـ ٣٠٦. وجواهر الكلام ٣٢: ٨ وما بعدها. والصراط التقويم : ٢٢١. [٢] الكافي ٦ : ١٢٦. [٣] الكافي ٦ : ١٢٧. [٤] تهذيب الاحكام ٨ : ٥١. [٥] الكافي ٦ : ٦٤. |
|