|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۰
أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال : «نعم» [١]. طلاق السُنّة : طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد [٢]. سُئل الإمام الرضا عليهالسلام عن طلاق السُنّة ، فقال : «يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال اللّه عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه» [٣]. طلاق البدعة : وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة [٤]. [١] الكافي ٦ : ١٢٩. [٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٢٠ ـ ٣٢١. وجواهر الكلام ٣٢ : ١١٧. [٣] تهذيب الأحكام ٨ : ٤٩. [٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٢٢. وجواهر الكلام ٣٢ : ١١٦. والصراط القويم : ٢٢٣. |
|