مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام    المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۱   

عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : «الطلاق لغير السُنّة باطل» [١].

وقال الإمام الرضا عليه‌السلام : «طلّق عبداللّه بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمواحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة» [٢].

ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «من طلَّق بغير شهود فليس بشيء» [٣].

الخلع :

إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهما أو دينارا ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرا لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد [٤].

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : «لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : واللّه لا أبرّ


[١] تهذيب الاحكام ٨ : ٤٧.

[٢] تهذيب الاحكام ٨ : ٥٥.

[٣] تهذيب الاحكام ٨ : ٤٨.

[٤] المقنعة : ٥٢٨ ـ ٥٢٩. والصراط القويم : ٢٢٨.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب