|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۳
والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة. وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصابا بالعنة والجب ـ أي مقطوع الذكر ـ وبالسلّ ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع. والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليسا لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أمّا إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلا يحقّ الفسخ بعد ذلك [١]. ومن تزوج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأنّ العذرة قد تزول بأسباب أُخرى [٢]. وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار [٣] في البقاء معه أو الفسخ. المفقود عنها زوجها : إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردّة عن الإسلام. وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في [١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١١. وجواهر الكلام ٣٠ : ٣١٨ ، ٣٢٠. [٢] المقنعة : ٥١٩. [٣] المقنعة : ٥٢٠. وجواهر الكلام ٣٠ : ٣٢١. |
|