|
اسم الکتاب: آداب الأسرة في الإسلام
المؤلف: العذاري، السيد سعيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۴
الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبرا من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبرا اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت. وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد. وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل [١]. أحكام الرجعة : للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين : الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها. الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا. والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره [٢]. والبائن سبعة أقسام : ١ ـ طلاق من لم يدخل بها. ٢ ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها. ٣ ـ طلاق الآيسة من المحيض. [١] المقنعة : ٥٣٧. [٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٢٩. والصراط القويم : ٢٢٣. |
|