|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۶
المسألة الثالثة: فی اشتراط الماضویة فی الإیجاب و عدمه قال المحقّق: و لا بدّ من وقوعها بلفظ الماضی الدالّ علی صریح الإنشاء لوجهین: المسألة الرابعة: فی کفایة الإتیان بلفظ الأمر فی القبول هل یجوز القبول بلفظ الأمر؟ قال المحقّق: «و إن أتی بلفظ الأمر و قصد الإنشاء کقوله: «زوّجنیها» فقال: زوّجتک، قیل: یصحّ، کما فی خبر سهل الساعدی و هو حسن». و تصحیح ذلک یتصوّر علی أحد الأمرین: [1] الاشتمار: شمر عن إزاره: رفعه مجمع البحرین. |
|