|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۹
المسألة السادسة: فی مطابقة القبول مع الإیجاب و عدمها و لا یشترط فی القبول مطابقته بعبارة الإیجاب بل یصحّ الإیجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: زوّجتک، فقال: قبلتُ النکاح. أو أنکحتک، فقال: قبلت التزویج صحّ، و ذلک لشیوع استعمال المترادف مکان المترادف و المفروض صراحة اللفظین أو ظهورها فی إنشاء النکاح و هو کاف، و کما لا یشترط التطابق فی الفعل لا یشترط التطابق فی المتعلّقات فیجوز أن یقول الموجب علی الصداق و الآخر علی المهر. المسألة السابعة: فیما لو قال مستفهماً لو قال مستفهماً: زوّجت ابنتک من فلان؟! فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، هل یصحّ العقد أو لا؟ إنّ قوله: «نعم» لا یخلو عن صورتین: |
|