|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۰
المسألة الثامنة: هل یشترط تقدّم الإیجاب أو لا؟ إذا کان القبول بصیغة «قبلت» و «رضیت» الصریحین فی قبول شیء قد وقع، فیشترط فیه تقدّم الإیجاب و تأخّر القبول إلّا إذا ذکر المتعلّق فی القبول و دلّ بظاهره علی أنّ متعلّقه الإنشاء الذی یلیه فعندئذ یجوز تقدّمهما، و أمّا غیرهما کقوله: «أتزوّجک» فتقول المرأة: زوّجتک نفسی، فالظاهر صحّة تقدم القبول لکونه متعارفاً غیر خارج عن المعمول به، و یدلّ علی وقوعه و تعارفه ما ورد فی صیغة المتعة حیث علّم الإمام علیه السّلام أبان أن یقول: «أتزوّجک متعة و تقول المرأة: نعم فقد رضیت» بناءً علی القول بأنّ المتقدّم قبول، لا إیجاب کما احتملناه و مع ذلک یحتمل کون المتقدّم من الزوج إیجاباً و قولها: «نعم» قبولًا. فلا یصلح للاستدلال علی جواز تقدّم القبول. [1] الوسائل: 14، الباب 18 من أبواب المتعة، الحدیث 1، 2. |
|