|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۳
الأمر الأوّل: فی ولایة الأب و الجدّ المشهور أنّه لا ولایة لغیر الأب، و الجدّ للأب، و إن علا، و قد خالف ابن أبی عقیل، و لم یذکر لغیر الأب، ولایة کما خالف ابن الجنید، فقد أثبت للأُمّ و أبیها ولایة و أنّهما یقومان مقام الأب و آبائه[1]کما خالف الشیخ فأثبت للأخ الاستئذان و إن لم تکن له ولایة، قال فی الخلاف: إذا اجتمع أخ لأب و أُمّ، مع أخ لأب کان الأخ للأب و للأُمّ متقدّماً فی الاستئذان عندنا و إن لم تکن له ولایة، ثمّ نقل عن أبی حنیفة و الشافعی فی أحد قولیه: الولایة له. هذا ما لدی الخاصة.[2] [1] المختلف: 87، کتاب النکاح. |
|