|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹
كتاب الطهارة و فيه مقدمة و مقاصد: أما المقدمة ففي الماهية: الطهارة لغة: النظافة. و شرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، و الغسل، و التيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، و طواف، و صوم، و قراءة عزيمة، و مس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام. و وقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة و المجاز، و على الأولين بالتواطؤ. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، و يكفي التيمم [1] مع عدم الماء على الأول. و كل واحد منها ينقسم إلى واجب و ندب: فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص [1] و الإجماع، و للطواف الواجب للخبر [2]، و لمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية [2] على الأقوى.
|
|