|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۰
و الندب لما عداه من: الصلاة و الطواف المندوبين [1]، و هو شرط فيهما. و لطلب الحاجة، و للتجديد، و لحمل المصحف لمناسبة التعظيم. و لأفعال الحج. و للكون على طهارة. و لدخول المساجد. و للنوم. و لصلاة الجنائز. و زيارة قبور المؤمنين. و قراءة القرآن. و لنوم الجنب. و لجماع [2] المحتلم و الحامل. و جماع غاسل الميت و لم يغتسل. و لمريد غسل الميت و هو جنب. و للحائض تجلس في مصلاها ذاكرة للّٰه تعالى. و للتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر [3]. و لا يجب في سجود الشكر [4] و التلاوة، لأصالة البراءة. و لا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله. و لا مس جلد المصحف، لأنه ظرف و وعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه. و لا في مس الحواشي و لا البياض خلال السطور، لمساواته غيره. و لا في مس الخريطة و الصندوق و العلاقة و إن كان المصحف فيها، اقتصارا في المنع على مورده. و يجوز للمحدث الأصغر و الأكبر أن يضع المصحف بين يديه، و يقلب أوراقه بقضيب و غيره ليقرأ فيه، و حكم لوح الصبيان و غيره من الدراهم المكتوب عليها [5] شيء من القرآن و كتب الفقه، حكم المصحف في جواز الحمل و تحريم مس الكتابة منه، لأنه قرآن. و لا يحرم على الصبي المميز المس، لعدم التكليف في حقه، نعم ينبغي للولي منعه منه، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم، و الصبي أنقص حالا منه. و يجوز كتابة القرآن من غير مس. و لا يحرم مس التوراة و الإنجيل، و ما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة، عملا بالأصل. و لا يلحق
|
|