|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۵
طهارته فيما مضى، بل يجوز البناء و إن قلنا بمنع تفريق النية، و لا يحتاج إلى تجديد نية الباقي لاستصحاب النية الأولى. أما لو جدد ندبا، فإنه لا يجزيه الأول، و إن قصر الفصل و حصلت الموالاة، لتفريق النية. الثاني عشر: من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية. المطلب الثاني (غسل الوجه) و هو واجب بالنص [1] و الإجماع، و حده طولا: من قصاص شعر الرأس- و هو مبدأ تسطيح الجبهة [2]، لأن ميل الرأس إلى التدوير، و من أول الجبهة يأخذ الموضع في التسطيح، و يقع به المواجهة، فما فوق التسطيح من الرأس- إلى محادر شعر الذقن. و أما النزعتان- و هما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين- فخارجان عنه، لأنهما في سمت الناصية، و هن جميعا في حد (جملة) [3] التدوير. كذا يخرج موضع الصلع، لأنه فوق ابتداء التسطيح، فيغسل ما يغسله مستوي الخلقة، و لا عبرة بانحسار [4] الشعر عنه. و يخرج الصدعان أيضا، و هما في جانبي الأذن متصلان بالعذارين من فوق الأذن، و لا عبرة بالأغم، فيدخل في الحد موضع الغمم، لأنه في تسطيح الجبهة. و لا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب، و هو من الوجه، سواء استوعب الغمم الجبهة أو لا. و أما حده عرضا: فما دارت عليه الإبهام و الوسطى من مستوي الخلقة،
|
|