مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۵   

طهارته فيما مضى، بل يجوز البناء و إن قلنا بمنع تفريق النية، و لا يحتاج إلى تجديد نية الباقي لاستصحاب النية الأولى. أما لو جدد ندبا، فإنه لا يجزيه الأول، و إن قصر الفصل و حصلت الموالاة، لتفريق النية.

الثاني عشر: من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية.

المطلب الثاني (غسل الوجه)

و هو واجب بالنص [1] و الإجماع، و حده طولا: من قصاص شعر الرأس- و هو مبدأ تسطيح الجبهة [2]، لأن ميل الرأس إلى التدوير، و من أول الجبهة يأخذ الموضع في التسطيح، و يقع به المواجهة، فما فوق التسطيح من الرأس- إلى محادر شعر الذقن.

و أما النزعتان- و هما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين- فخارجان عنه، لأنهما في سمت الناصية، و هن جميعا في حد (جملة) [3] التدوير.

كذا يخرج موضع الصلع، لأنه فوق ابتداء التسطيح، فيغسل ما يغسله مستوي الخلقة، و لا عبرة بانحسار [4] الشعر عنه.

و يخرج الصدعان أيضا، و هما في جانبي الأذن متصلان بالعذارين من فوق الأذن، و لا عبرة بالأغم، فيدخل في الحد موضع الغمم، لأنه في تسطيح الجبهة. و لا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب، و هو من الوجه، سواء استوعب الغمم الجبهة أو لا.

و أما حده عرضا: فما دارت عليه الإبهام و الوسطى من مستوي الخلقة،



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب