|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۶
فلا عبرة بطويل الأصابع حتى يتجاوز العذار، و لا لمن قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله، لأن اسم الوجه إنما يصدق عليه. و العذار و البياض المتخلل بينه و بين الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن المواجهة. و لا يجب غسل الباطن من الفم و الأنف و العين، بل يكتفي بغسل الظاهر. و لا يجب تخليل الشعور النابتة في حد الوجه، كالحاجبين و الأهداب (و الشاربين و العنفقة، مطلقا على رأي بل يكفي إفاضة الماء على الظاهر من الشعور، و الأقرب التخليل في العنفقة) [1] إذا لم يصل الماء إلى منابتها، و الاكتفاء في الكثيفة بظاهرها. و العذار [2] هو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ و من الأسفل بالعارض، و هو ما ينحط عن القدر المحاذي، لا يجب غسل ما خرج عن حد الإصبعين منهما، لخروجهما عن اسم الوجه، و يجب غسل ما أحاطا به. ثم إن كان خفيفا لا يستر المنابت، وجب تخليله على رأي، و إلا فلا. و كذا منابت اللحية إذا كثفت لا يجب غسلها، بل يغسل الظاهر، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله اكتفى بغرفة في غسل وجهه و كان كثير [3] اللحية، و الظاهر قصور الغرفة عنها، و لأن فيه عسرا. و لو نبت للمرأة لحية، فكالرجل. إن كانت كثيفة، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر، و إن كانت خفيفة فالوجهان. و يراد بالخفيف ما ترى [4] البشرة
|
|