|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۷
من خلاله في مجلس التخاطب، و الكثيف ما يستر و يمنع الرؤية. و لو كان البعض خفيفا و الباقي كثيفا، فالأقرب إلحاق كل بحسبه. و لا يجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه طولا و عرضا إجماعا منا، لأنه ليس من الوجه، و لهذا لا يسمى الأمرد و من قطعت لحيته ناقص الوجه. و إنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة. و كذا السبال إذا طال لا يجب غسل الخارج منه عن حد الفرض، و لا يجب إفاضة الماء على هذه الشعور أيضا. و الفرق بينه [1] و بين الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة على غسل ظاهر الشعر، و الغسل على غسل ظاهره و باطنه. و يجب أن يغسل الوجه من أعلاه إلى الذقن مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان، لأن الباقر عليه السلام حيث وصف وضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلاه. [1] و بيان [2] المجمل الواجب واجب، لأن ما فعله عليه السلام بيانا إن ابتدأ بالأسفل وجب [3]، و ليس إجماعا، فبقي المطلوب، لعدم الواسطة. و لو غسل ظاهر الشعر الكثيف ثم قلع، لم يجب الإعادة، كما لو انكشطت جلدة بعد غسلها. المطلب الثالث (في غسل اليدين) و هو واجب بالنص [2] و الإجماع، و الواجب غسل الذراعين و المرفقين
|
|