|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۸
و الكفين للآية [1] و «إلى» بمعنى «مع» كقوله «إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ» [2] و توضأ عليه السلام فأدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به [3]. و يجب أن يبدأ من المرفقين [1]، و ينتهي إلى الأصابع مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر [4] عليه السلام. و لو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن. و لو كان القطع من فوق المرفق، سقط غسلها إجماعا، لسقوط محله، نعم يستحب غسل الباقي من العضد، لقول الكاظم عليه السلام «يغسل ما بقي من عضده» [5]. و لو كان القطع من مفصل المرفق، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي، لأنه في محل الفرض و قد بقي، فأشبه الساعد إذا قطع الكف، لأن المرفق مجموع العظم و قد بقي أحدهما فيغسل، و لأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض، و كأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه. و عدمه، لأن غسله للتبعية و لضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق، كما يغسل شيء من الرأس تبعا و ضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل، و لأن المرفق طرف عظم الساعد. و لو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، أو كفان على ساعد واحد، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض، وجب غسله، لأنه كالجزء من اليد. و لو كان ذلك فوق المرفق، لم يجب.
|
|