مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۸   

و الكفين للآية [1] و «إلى» بمعنى «مع» كقوله «إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ» [2] و توضأ عليه السلام فأدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به [3].

و يجب أن يبدأ من المرفقين [1]، و ينتهي إلى الأصابع مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر [4] عليه السلام.

و لو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن.

و لو كان القطع من فوق المرفق، سقط غسلها إجماعا، لسقوط محله، نعم يستحب غسل الباقي من العضد، لقول الكاظم عليه السلام «يغسل ما بقي من عضده» [5].

و لو كان القطع من مفصل المرفق، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي، لأنه في محل الفرض و قد بقي، فأشبه الساعد إذا قطع الكف، لأن المرفق مجموع العظم و قد بقي أحدهما فيغسل، و لأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض، و كأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه.

و عدمه، لأن غسله للتبعية و لضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق، كما يغسل شي‌ء من الرأس تبعا و ضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل، و لأن المرفق طرف عظم الساعد.

و لو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، أو كفان على ساعد واحد، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض، وجب غسله، لأنه كالجزء من اليد. و لو كان ذلك فوق المرفق، لم يجب.



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب