|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۳
و لا يجوز المسح على الجبهة، و لا على خضاب، أو طين ساترين. و لو كان على رأسه جمة [1] فأدخل يده تحتها و مسح، أجزأه، لحصول الامتثال. و يجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة، لوصف الباقر عليه السلام لوضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إلى أن قال: ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء [2]. و يجوز المسح مقبلا و مدبرا على الأصح، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [3]. و يستحب أن يكون بثلاث أصابع، و لا يجب على الأصح، لحصول الامتثال، و لقول الباقر عليه السلام: فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه [4]. و يستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة و المغرب للرواية [5]. و لو ذكر أنه لم يمسح، مسح ببقية النداوة. فإن لم يبق في يديه رطوبة، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض، و أشفار عينيه و حاجبيه و مسح. و لو لم يبق أعاد، و كذا في مسح الرجلين. و لو أتى بأقل مسمى الغسل، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد و غيرها، فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة و إن لم يؤثر، و لا يستأنف و لا يتمم. و هل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.
|
|