|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۴
و لو مسح بخرقة مبلولة، فإن كانت الأصابع مشدودة، فالأقرب عدم الإجزاء، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي. أما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح و شبهه فمسح به، فالأقرب الجواز لو كانت اليد الأخرى كذلك، و لو كانت سليمة، فإشكال. و لو كان رأسه مبتلا أو رجلاه، ففي جواز المسح عليه إشكال. و المسح على الأذنين و العنق بدعة، لعدم المشروعية، و قول الباقر عليه السلام: عن الأذنين ليس عليهما غسل و لا مسح [1]. و لا تكرار في مسح الرأس و لا الرجلين، للامتثال بالمرة، و عدم دليل الزيادة، و لأنه عليه السلام مسح مرة في البيان، و قال الصادق عليه السلام: مسح الرأس واحدة [2]. المطلب الخامس (مسح الرجلين) و هو واجب بالنص [3]، و لا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع، لقراءة الجر [4]، و لا يعارضها قراءة النصب للعطف على الموضع، لعدم ورود الجر بالمجاورة في القرآن، و لا مع العطف، و لقبح الانتقال من الجملة قبل الإكمال، خصوصا مع اشتباه الحال، و وصف علي ع و الباقر ع و ابن عباس وضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و مسح على قدميه و نعليه [5]. و يجب المسح على بشرة ظهر قدم الرجلين. و حدها من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هما مجمع الساق و القدم للخبر [6].
|
|