|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۵
و لا يجوز على حائل من خف و جورب و غيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع، و قول علي عليه السلام و عائشة: ما أبالي مسحت على الخف أو على ظهر [لغير جماد الوحش] [1] عير بالفلاة [1]. و سئل الصادق عليه السلام عن المسح عليهما فقال: لا تمسح [2]. و لأنه أحد أعضاء الطهارة، فلا يجوز على حائل كغيره. و يجوز عند الضرورة كالبرد و التقية المسح عليهما، للمشقة، و لا يتقدر إلا بها سفرا و حضرا، سواء لبسهما على طهارة أو لا، و كيف كان الخف و الجورب، أو بنعلين، أو بسرح، أو بإصدارها. و في استيناف الطهارة مع زوال العذر إشكال، ينشأ من ارتفاع الحدث، و من زوال علة الضرورة المسقطة للمباشرة فيزول و كذا الضرورة في العمامة و القناع لو مسح للتقية، أو عجزه عن النزغ أو البرد. و يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، فإن لم يبق نداوة، أخذ من لحيته و أشفار عينيه و حاجبيه، فإن لم يبق نداوة، استأنف، و الحكم كما تقدم في الرأس. و لو كان في الماء، فالأقرب عدم جواز المسح ما لم يخرج رجليه و يزيل الرطوبة ثم يمسح عليهما. و يجوز المسح مقبلا و مدبرا، لقول الباقر عليه السلام: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا [3]. و يسقط فرض مسح القدم بقطعها. و لو بقي شيء بين يدي الكعب [أو الكعب] مسح عليه، إذ لا يسقط بعض الواجب بتعذر غيره. و لو غسل عوض المسح للتقية، أجزأه، فإن زالت، ففي الإعادة إشكال.
|
|