مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۶   

و لو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره.

و يجوز المسح على النعل العربي و إن لم يدخل يده تحت الشراك، لقول الباقر عليه السلام: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك [1].

و هل يسقط مسح ما تحت الشراك؟ إشكال، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال.

و المسح في الرأس و الرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على إشكال.

و كذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه و اليدين، سواء أجرى يده عليه أو لا، و بوضع وجهه أو يديه في الماء، و إن لم يدلكهما بيده.

المطلب السادس (في باقي أركانه)

و هي ثلاثة:

الأول (الترتيب)

فيجب أن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، لقوله عليه السلام: «لا يقبل اللّٰه صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ثم رجليه» [2] و لأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف، و قد جعل تعالى نهاية الغسل الرفقين، و المسح الكعبين، و لأن الباقر عليه السلام وصفه مرتبا [3].

فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، إن كان البلل باقيا، للمخالفة، و لقول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ، فيبدأ بالشمال قبل‌



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب