|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۶
و لو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره. و يجوز المسح على النعل العربي و إن لم يدخل يده تحت الشراك، لقول الباقر عليه السلام: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك [1]. و هل يسقط مسح ما تحت الشراك؟ إشكال، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال. و المسح في الرأس و الرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على إشكال. و كذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه و اليدين، سواء أجرى يده عليه أو لا، و بوضع وجهه أو يديه في الماء، و إن لم يدلكهما بيده. المطلب السادس (في باقي أركانه) و هي ثلاثة: الأول (الترتيب) فيجب أن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، لقوله عليه السلام: «لا يقبل اللّٰه صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ثم رجليه» [2] و لأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف، و قد جعل تعالى نهاية الغسل الرفقين، و المسح الكعبين، و لأن الباقر عليه السلام وصفه مرتبا [3]. فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، إن كان البلل باقيا، للمخالفة، و لقول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ، فيبدأ بالشمال قبل
|
|