|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۷
اليمين قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار [1]. و لو كان قد جف، استأنف. و لو استعان بخمسة للضرورة، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز، لمنافاة المعية الترتيب. و كذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة. و لا ترتيب في الرجلين على الأقوى، لأصالة البراءة. و لو بدأ بغسل الوجه و خالف باقي الأعضاء، أعاد عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه، و كفاه استصحاب النية حكما. و لو قدم غيره ثم غسله، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية، و لا يكفيه استصحاب حكمها، و قول الصادق عليه السلام: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك [2]. يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول و لو نوى عند غسل الكفين أو المضمضة، ثم استصحب حكمها، فالأولى [1] الاكتفاء به عند غسل الوجه. و لو اغتسل المحدث بدل الوضوء، لم يجزيه عندنا، سواء كان مما يتأتى فيه الترتيب في لحظات متعاقبة، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا، نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية. و لو ترك الترتيب ناسيا، فكالعامد. و لو اشتبه هل الخارج مني أو بول، أو تيقن وجوب إحدى الطهارتين و نسي تعينها، احتمل وجوب الوضوء، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء الوضوء مشكوك فيه، و هذا القدر متيقن. فلو عدل إلى الغسل، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب [2] عن الوضوء أجزأ هنا، إذ الاحتياط يقتضي استحبابه، و إلا فلا. و يجب غسل ما أصابه ذلك البلل قطعا، لنجاسته على التقديرين.
|
|