مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۸   

و يحتمل وجوب الغسل، لأن العلم حاصل بشغل ذمته بإحدى الطهارتين، و صلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته، فعليه الإتيان بما يحصل معه يقين البراءة.

و يحتمل التخيير بين الغسل أخذا بأنه مني، و الوضوء أخذا بأنه بول، لأن كلا منهما محتمل، فإذا فعل موجب أحدهما صحت صلاته، لأن لزوم الآخر مشكوك فيه و الأصل عدمه، فعلى هذا لو توضأ وجب أن يرتب.

و يحتمل ضعيفا إجزاء إيقاع غسل الأعضاء دفعة، لأنه شاك في أن الواجب الكبرى أو الصغرى، و الترتيب من خواص الصغرى، فلا يجب بالشك، كما لا يجب ما يختص بالكبرى بل المشترك بينهما، لكنه ضعيف، لأنه إما مني فموجبة للغسل أو غيره فموجبة للوضوء بأركانه، فإذا لم يرتب فقد صلى مع إحدى الحدثين يقينا، و الأقوى وجوب الطهارتين، لأن كلا الحدثين محتمل.

و هذه الاحتمالات آتية في الخنثى المشكل لو أولج في دبر رجل، فهما بتقدير ذكورية الخنثى جنبان، و إلا فمحدثان إن خرج شي‌ء من الغائط و قلنا بنقض مس فرج غيره، و عدم لحوق الجنابة بالموطوء و الجنابة محتملة، فإذا توضئا فالوجه المحافظة على الترتيب.

الثاني (الموالاة)

و هي واجبة عند علمائنا كلهم، لأنه عليه السلام توضأ على سبيل الموالاة و قال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به [1]. و قال الصادق عليه السلام:

إذا توضأت بعض وضوئك، فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض [2]. و لأنه عبادة ينقضها الحدث، فيعتبر فيها الموالاة كالصلاة.



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب