|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۰
الغسل و القبول غيره، و لأنه عليه السلام باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة. و يكره الاستعانة اختيارا بصب الماء، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي، فتحصل زيادة الثواب. و أراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا عليه السلام فنهاه و قال عليه السلام: أنا لا أستعين على وضوئي بأحد [1]. و يزول الكراهة حال الضرورة.
|
|