|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۱
الفصل الثاني (في سننه) و هي تسعة أشياء: الأول (السواك) و ليس واجبا إجماعا، بل مستحب [1] في جميع الأوقات، و للصائم بعد الزوال. و أشدها في مواضع: الأول: عند الوضوء، لقوله عليه السلام: يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة [1]. الثاني: عند الصلاة و إن كان متطهرا، لقوله عليه السلام: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة [2]. الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق عليه السلام: إذا قمت بالليل فاستك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه و تنطق به إلا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح [3].
|
|