|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲
الرابع: عند قراءة القرآن، لقول علي عليه السلام: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك [1]. الخامس: عند تغير النكهة، و ذلك قد يكون للنوم، فيستحب عند الاستيقاظ، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يستاك إذا استيقظ [2]. و قد يكون لطول السكوت، أو لترك الأكل، أو لأكل ما له رائحة كريهة. و الأقرب أنه من سنن الوضوء، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي. و يحتمل أن يكون من سنة مقصودة في نفسه، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض، فلو نذر سنته دخل على الأول، و هو أحد الحنيفية العشرة، و هي خمس في الرأس: المضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و قص الشارب و الفرق. و خمس في البدن: الاستنجاء، و الختان و هما واجبان، و حلق العانة، و قص الأظفار، و نتف الإبطين. و فيه اثنتا عشرة فائدة: هو من السنة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و يرضي الرحمن، و يبيض الأسنان، و يذهب بالحفر، و يشد اللثة، و يشهي الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و يفرح به الملائكة. و يستحب أن لا يترك أكثر من ثلاثة أيام، لقول الصادق عليه السلام: لا تدعه في كل ثلاثة أيام [3]. و يجوز السواك للمحرم و الصائم بالرطب و اليابس. و يكره في الخلاء، لقول الكاظم عليه السلام: أنه يورث البخر، و في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان [4].
|
|