|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۳
و يستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم، و لا يجرحه، و لا يضره، و لا يتفتت منه كالأراك. و يجوز بخرقة خشنة و نحوها، و أن يستاك بيده، لقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله: التسويك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك [1]. و يستحب أن يستاك عرضا، لقوله عليه السلام: استاكوا عرضا [2]. و لو مر السواك على طول الأسنان جاز، و يبدأ بجانبه الأيمن، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يحب التيامن في كل شيء. الثاني [كيفية وضع الإناء و الاغتراف منها] وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين و الاغتراف بها و إدارته إلى اليسار، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يحب التيامن في كل شيء بنعله و رجله و طهوره و في شأنه كله [3]. و دعا الباقر عليه السلام بقدح ماء فأدخل يده اليمنى [4]. و لو كان الإناء مما يصب به، وضع على الشمال، لأنه أمكن في الاستعمال، ثم صب الماء منه على اليمين. الثالث (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) من النوم و البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا إلى الكوعين، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يفعله في وضوئه [5]، و لقول الصادق عليه
|
|