|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۴
السلام: واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاث من الجنابة [1]. و قال عليه السلام: لا يدخل النائم يده في وضوئه حتى يغسلها، لأنه لا يدري أي جنب كانت يده [2]. و ليس واجبا في نوم الليل، للأصل. و لو غمسها في الماء القليل قبل غسلها، لم يؤثر في طهوريته إجماعا. و لا فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع، و لا بين غمسها قبل كمال العدد و قبله، و لا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة، أو كون النائم مسدولا أو لا للعموم. و لأن المتعلق [1] على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة و اليائسة، و هذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل، لأن المراد تطهيرها حكما. و لا يفتقر هذا الغسل إلى نية، لأنه معلل بوهم النجاسة، و مع تحققها لا يجب، و إن قلنا إنه من سنن الوضوء مطلقا، افتقر. و لو تعددت الأحداث تداخل، اتحد الجنس أو اختلف. و هل التعبد مختص بالماء القليل؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص، و إلا فلا. و كذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها، و الأقرب أنه تعبد محض، فلو تيقن طهارة يده، استحب غسلها، و لو لم يرد الطهارة، استحب على الأول. الرابع (التسمية) قال الصادق عليه السلام: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، و إذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء [3].
|
|