|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵
و ليست واجبة للأصل، و لأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها. و كيفيتها: ما قال الباقر عليه السلام: إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّٰه و باللّٰه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، و الحمد للّٰه رب العالمين [1]. و عن علي عليه السلام: بسم اللّٰه و الحمد للّٰه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا [2]. و عن الصادق عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا اللّٰه، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، و الحمد للّٰه رب العالمين [3]. و لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه. و لو تركها عمدا، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال. الخامس (المضمضة و الاستنشاق) و هما مستحبان من سنن الوضوء، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله فعلهما. و ليسا واجبين، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه [4]، و لقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله: عشر من الفطرة و عدهما منها [5]. و الفطرة السنة. و قال الباقر عليه السلام ليسا من الوضوء [6]. أي ليسا من فرائضه.
|
|