مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹   

الفصل الثالث (في الشك)

من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين و الإعراض عن الشك.

و أصله قوله عليه السلام: إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه و يقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [1]. و قال الباقر عليه السلام: لا ينقض اليقين أبدا بالشك.

فمن تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة. و إن كان خارج الصلاة. و كذا لو مس الخنثى فرجه مرتين و قلنا إن المس ناقض، و شك في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره.

و كذا لو تيقن الحدث و شك في الطهارة، فإنه يعمل بيقين الحدث و يتطهر إجماعا.

و لو تيقن أحدهما و ظن الآخر عمل على اليقين. و لا فرق بين الحدث الأكبر و الأصغر في ذلك.

هذا إذا عرف سبق الطهارة، أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ و أحدث و شك في السابق، وجب عليه الطهارة، لأنه حينئذ غير‌



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب