|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹
الفصل الثالث (في الشك) من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين و الإعراض عن الشك. و أصله قوله عليه السلام: إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه و يقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [1]. و قال الباقر عليه السلام: لا ينقض اليقين أبدا بالشك. فمن تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة. و إن كان خارج الصلاة. و كذا لو مس الخنثى فرجه مرتين و قلنا إن المس ناقض، و شك في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره. و كذا لو تيقن الحدث و شك في الطهارة، فإنه يعمل بيقين الحدث و يتطهر إجماعا. و لو تيقن أحدهما و ظن الآخر عمل على اليقين. و لا فرق بين الحدث الأكبر و الأصغر في ذلك. هذا إذا عرف سبق الطهارة، أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ و أحدث و شك في السابق، وجب عليه الطهارة، لأنه حينئذ غير
|
|