|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸
عليه السلام: إنما الوضوء حد من حدود اللّٰه، ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و أن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه اليسير [1]. و قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله: الوضوء بمد، و الغسل بصاع، و سيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، و الثابت معي على سنتي معي في حظيرة القدس [2]. و الأحسن تخليل اللحية الكثيفة، لما فيه من الاستظهار، و رواه الجمهور عنه عليه السلام. و روى عنه عليه السلام: أمتي يوم القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء [3]. فقيل: تطويل العزة غسل مقدمات الرأس مع الوجه و التحجيل غسل بعض العضد، و الأصل رعاية الاستيعاب. التاسع (ترك التمندل) لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان لا ينشف أعضاءه، و قال الصادق عليه السلام: من توضأ و تمندل كتبت له حسنة، و من توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة [4]. و علماؤنا على الكراهة، لأنه إزالة لأثر العبادة، و مفوت لتضاعف الحسنات. و ليس محرما إجماعا، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس [5]. و لأصالة الجواز.
|
|