|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۳
و لا يشترط طهارة محلها أيضا عنه، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو كان على يده نجاسة و غمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء، أجزأ مع زوال عينها. و لو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه، و انتقل عن محل النجاسة إلى غيرها، لم يجزيه.
| ||||
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63 | ||||
|
|