مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۴   

الفصل الرابع (في طهارة المضطر)

و لو صورتان:

الأول (أحكام وضوء الجبيرة)

صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، و إن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، و إنما يقصد بإلقائها الانجبار.

فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة و أمن التضرر به وجب و غسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، و إن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج.

ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة وجب، إن كان المحل طاهرا و إلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر و الظفر في انتقال الفرض إليهما، و الأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أمر عليا عليه السلام بالمسح على الجبائر [1]،



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب