|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۴
الفصل الرابع (في طهارة المضطر) و لو صورتان: الأول (أحكام وضوء الجبيرة) صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه، و إن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه، و إنما يقصد بإلقائها الانجبار. فإذا ألقاها على الموضع، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة و أمن التضرر به وجب و غسل، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر، و إن خاف ضررا بالنزع، لم يكلف دفعا للحرج. ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة وجب، إن كان المحل طاهرا و إلا فلا، لئلا يتضاعف النجاسة، بل يمسح بالماء على الجبيرة، لأنها اشتبهت الشعر و الظفر في انتقال الفرض إليهما، و الأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أمر عليا عليه السلام بالمسح على الجبائر [1]،
|
|