مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

انفتح مقامه، و لا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها، حتى لو قاء الغائط و اعتاده نقض و إلا فإشكال.

و لو انفتح المنفذ و صار معتادا، مع بقاء المعتاد على سلامته، و خرج من أيهما كان نقض، مع احتمال عدم النقض، لو كان فوق المعدة أو محاذيا، لأن الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل، فهو إذن أشبه بالقي‌ء.

و هل يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار؟ إشكال ينشأ: من الاقتصار في الطهارة و النجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص، و من الإجزاء هناك فكذا هنا، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل.

و لا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في المعتاد، لأصالة بقاء الطهارة، و كونه ليس بفرج حقيقة، فلا يندرج تحت النص في مس الفرج.

و لا يجب الغسل بالإيلاج فيه، و يحل النظر إليه بغير شهوة، و إن كان تحت السرة، إذا لم نجعله من العورة.

البحث الثالث (في النوم و شبهه)

كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب الوضوء، لقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ [1] قيل من النوم، و قوله عليه السلام:

من نام فليتوضأ [2].

و يشترط في النوم و السكر زوال الحاستين عن الإدراك، أعني البصر و السمع، فلا عبرة بالسنة مع الإدراك، و لا بأوائل النشوة.

و لا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في مقره، أو مضطجعا، أو مستلقيا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، و سواء كان مستندا أو غير‌



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب