|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۳
مستند، و لا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط، و بين أن لا يكون كذلك. و لا بين أن يكون في الصلاة، أو على هيئة من هيئات المصلين كالركوع و السجود و للمريض الاضطجاع أو لا، و لا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا. لأن النوم في أصله حدث لإطلاق الأحاديث. و كما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالة القعود و غيرها، و لأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير شعور [و هذا المعنى لا يختلف في الصلاة و غيرها، و السكر و الإغماء و الجنون يشبه النوم في أنه قد يخرج الخارج من غير شعور] [1] بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ، فكان الإيجاب فيه أكمل. و لو أخبره المعصوم بعدم الخروج، انتقض وضوؤه، إقامة للمظنة مقام السبب، كالمشقة مع السفر، و على قول من جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية. البحث الرابع (في الاستحاضة القليلة) و قد ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، لقوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة [1]. و قول الصادق عليه السلام: و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و صلت كل صلاة بوضوء [2]. و لا تجمع بين صلاتين بوضوء، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق، و سواء كان الوقت باقيا أو لا. و لو توضأت قبل الوقت، لم يصح، لعدم الضرورة، و لقوله «و تتوضأ لكل صلاة» [3].
|
|