|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۱
أوقات النوافل و نتكلّم فيها ضمن مسائل المسألة الأولى: وقت نافلة الظهرين فنقول: الأقوال فيها ثلاثة: أحدها: هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها، فيصح الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتها، و لا تكون قضاء [1]. و القائل بهذا القول قليل، و الظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلّة النوافل [2] بعد عدم ظهور ما دل على الذراع و الذراعين في التوقيت. ثانيها: القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر، و إلى الذراعين في نافلة العصر، أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير، لأنّ القدم سبع القامة
[1] المبسوط 1: 76، الكافي في الفقه: 158، الدروس 1: 140، البيان: 109، مجمع الفائدة و البرهان 2: 16. [2] الوسائل 4: 226. أبواب المواقيت ب 35 ح 1، و ص 231 ب 37. |
|