|
|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۲
و الذراع سبعاها [1]. ثالثها: القول بامتداد وقت نافلة الظهر إلى المثل، و نافلة العصر إلى المثلين [2]، و مستند هذا القول أيضا إطلاقات أدلّة النوافل بعد جعل المثل و المثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار [3]، و أمّا مستند القول الثاني فعدّة من الروايات: 1- رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله عليه السّلام مخاطبا لزرارة: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لم جعل ذلك؟ قال: «لمكان النافلة، لك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة» [4]، و الاحتمالات في معنى الرواية كثيرة. منها: أن يكون المراد بقوله: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان» أنّه أ تدري لم جعل وقت فريضة الظهر بعد الذراع و العصر بعد الذراعين، و حينئذ فالمراد من قوله، «لمكان النافلة» أنّ ما قبل الذراع و الذراعين وقت يختصّ بالنافلة، فيستفاد من الرواية حينئذ تباين وقتي فريضة الظهر و نافلتها، و كذا العصر و نافلتها، لأنّ مفادها أنّ من أوّل الزوال إلى الذراع وقتا اختصاصيا لنافلة الظهر، و وقت الفريضة إنّما هو بعده، و كذا بالنسبة إلى نافلة العصر. هذا، و لا يخفى أنّ هذا الاحتمال مخالف للإجماع، لأنّه يجوز الإتيان بالفريضة
[1] النهاية: 60، مصباح المتهجّد: 24، الوسيلة: 83، شرائع الإسلام 1: 62، المختصر النافع: 22، القواعد 1: 247، المنتهى 1: 207، رياض المسائل 3: 45- 46. [2] المهذّب 1: 70، السرائر 1: 199، المعتبر 2: 48، التحرير 1: 27، تذكرة الفقهاء 2: 316 مسألة 37، نهاية الأحكام 1: 311، الجامع للشرائع: 62. [3] الوسائل 4: 144. أبواب المواقيت ب 8 ح 13 و ص 149 ح 33. [4] الفقيه 1: 140 ح 653، الوسائل 4: 141. أبواب المواقيت ب 8 ح 3 و 4. |
|