|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۳
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع [1]، [2] انتهى. و يرد عليه- مضافا إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت [3]، و ليس وقت زوال الحمرة مختصّا بها- أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق، لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح. و بالجملة: لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق، و حينئذ فلا بدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك كما عرفت. المسألة الثالثة: وقت نافلة العشاء لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها، و قد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه [4]، و يستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل، للشهرة بين الأصحاب و الدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم [5]، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر
[1] التهذيب 2: 167 ح 661، و ص 347 ح 982، الاستبصار 1: 252 ح 906، الوسائل 4: 227. أبواب المواقيت ب 35 ح 3. [2] المعتبر 2: 53. [3] راجع ص 135. [4] المعتبر 2: 54. [5] المقنعة: 91، النهاية: 60، المبسوط 1: 76، الوسيلة: 83، الغنية: 72، المهذّب 1: 68، السرائر 1: 202 و ص 306، المعتبر 2: 54، الجامع للشرائع: 62، تذكرة الفقهاء 2: 318 ذيل مسألة 38. |
|