|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۴
مذكور في الجوامع الأولية، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا. نعم ربما يستدل للحكم الثاني بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال: «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك» [1]. و فيه: أنّه لا دليل على كون المراد بالوتر الوتيرة التي هي نافلة العشاء، و ما ورد من أنّ المؤمن لا يبيت إلّا بوتر [2]، لا يكون شاهدا على هذا المعنى، إذ ليس في معنى البيتوتة النوم، بل المقصود به الإتيان بالليل كما يظهر ذلك بملاحظة موارد الاستعمالات، و يمكن الاستدلال لامتدادها بامتداد وقت الفريضة بالإطلاقات الواردة في المقام مع سلامتها عن المعارض كما لا يخفى. فرعان: الأوّل: هل يعتبر في الوتيرة التي يؤتى بها بعد العشاء، البعدية العرفية المتّصلة كما يظهر من بعض المتأخرين [3]، حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء و نافلتها، فلا يشرع الإتيان بها في آخر النصف مثلا مع الإتيان بالفريضة في أوّل الليل، أو لا يعتبر ذلك؟ وجهان. ربّما يستدل للأوّل بأن المنساق من الأدلة الدالة على بعديتها [4] هو البعدية المتصلة، و لكن لا يخفى أنّ الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء، في مقابل القبلية في نافلة الظهرين، فالمراد أنّ نافلة العشاء لا بدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل
[1] الكافي 3: 453 ح 12، التهذيب 2: 274 ح 1087، الوسائل 8: 166. أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب 42 ح 5. [2] التهذيب 2: 341 ح 1412، الفقيه 1: 128 ح 604، علل الشرائع: 267 و ص 330 ح 4، عيون الأخبار 2: 113، الوسائل 4: 94- 95. أبواب المواقيت ب 29 ح 1، 2، 4، 5. [3] جواهر الكلام 7: 191، مجمع الفائدة و البرهان 2: 32، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 47. [4] الوسائل 4: 45. أبواب أعداد الفرائض ب 13. |
|