|
اسم الکتاب: وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) - جلد ۱
المؤلف: الشهرستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۶
الإتماميّ في الصلاة، و رأيه التسامحيّ في القصاص، و رأيه الإبطاليّ في الحدود، و رأيه في قتل المسلم بالذميّ، بل امتدّت إلى: خطبة صلاة العيدين أيضا!. فقد قدّمها الخليفة الثالث على الركعتين: 4- تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين روى ابن المنذر، عن عثمان، بإسناد صحيح إلى الحسن البصريّ، قال: أوّل من خطب قبل الصلاة عثمان، صلّى بالناس، ثمّ خطبهم، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة، ففعل ذلك، أي: صار يخطب قبل الصلاة [1]. هذا، مع أنّ الثابت روايته من فعل النبيّ (ص) هو صلاة الركعتين ثمّ الخطبة. و من الذين رووا فعل النبيّ (ص) ذلك: عليّ بن أبي طالب [1]. عبد اللّٰه بن عبّاس [2]. عبد اللّٰه بن عمر [2].
[1] الموطّأ 1: 179- ذيل الحديث 5، و فيه: عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب و عثمان محصور، فجاء فصلّى، ثمّ انصرف فخطب. [2] صحيح البخاريّ 2: 23، صحيح مسلم 2: 605- 8، مسند أحمد 2: 38، سنن ابن ماجة 1: 407- 1276، سنن الترمذيّ 2: 21- 529، سنن النسائيّ 3: 183، سنن البيهقيّ 3: 296، الأمّ 1: 235، و فيه: عن عبد اللّٰه بن عمر: إنّ النبيّ و أبا بكر و عمر كانوا يصلّون في العيدين قبل الخطبة. ثمّ روى الشافعيّ بعدها بأنّ معاوية قدّم الخطبة. [1] فتح الباري 2: 361، نيل الأوطار 3: 362، تاريخ الخلفاء: 164- 165، محاضرة الأوائل: ص 145. [2] صحيح البخاريّ 2: 23، صحيح مسلم 2: 602- 1، 2، سنن أبي داود 1: 297- 1142، سنن ابن ماجة 1: 406- 1273، سنن النسائيّ 3: 184، سنن البيهقيّ 3: 296. |
|