مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) - جلد ۱    المؤلف: الشهرستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۶   

الإتماميّ في الصلاة، و رأيه التسامحيّ في القصاص، و رأيه الإبطاليّ في الحدود، و رأيه في قتل المسلم بالذميّ، بل امتدّت إلى: خطبة صلاة العيدين أيضا!. فقد قدّمها الخليفة الثالث على الركعتين:

4- تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين

روى ابن المنذر، عن عثمان، بإسناد صحيح إلى الحسن البصريّ، قال: أوّل من خطب قبل الصلاة عثمان، صلّى بالناس، ثمّ خطبهم، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة، ففعل ذلك، أي: صار يخطب قبل الصلاة [1].

هذا، مع أنّ الثابت روايته من فعل النبيّ (ص) هو صلاة الركعتين ثمّ الخطبة.

و من الذين رووا فعل النبيّ (ص) ذلك:

عليّ بن أبي طالب [1].

عبد اللّٰه بن عبّاس [2].

عبد اللّٰه بن عمر [2].


[1] الموطّأ 1: 179- ذيل الحديث 5، و فيه: عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب و عثمان محصور، فجاء فصلّى، ثمّ انصرف فخطب.

[2] صحيح البخاريّ 2: 23، صحيح مسلم 2: 605- 8، مسند أحمد 2: 38، سنن ابن ماجة 1: 407- 1276، سنن الترمذيّ 2: 21- 529، سنن النسائيّ 3: 183، سنن البيهقيّ 3: 296، الأمّ 1: 235، و فيه: عن عبد اللّٰه بن عمر: إنّ النبيّ و أبا بكر و عمر كانوا يصلّون في العيدين قبل الخطبة. ثمّ روى الشافعيّ بعدها بأنّ معاوية قدّم الخطبة.


[1] فتح الباري 2: 361، نيل الأوطار 3: 362، تاريخ الخلفاء: 164- 165، محاضرة الأوائل: ص 145.

[2] صحيح البخاريّ 2: 23، صحيح مسلم 2: 602- 1، 2، سنن أبي داود 1: 297- 1142، سنن ابن ماجة 1: 406- 1273، سنن النسائيّ 3: 184، سنن البيهقيّ 3: 296.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب