|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲
الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً. 6 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ طَهُورٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 7 [2] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. الثّاني: في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا. 8 [3] قَالَ (عليه السلام): خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ [شَيْءٌ] [4] إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ. 9 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيِّتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ، قَالَ [6]: إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَتَوَضَّأْ [7] وَ لَا تَشْرَبْ. 10 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ. 11 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ [10] تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ، فَقَالَ: إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ كَذَلِكَ الدَّيْمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ. 12 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْمَاءِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ: إِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ. وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْمُتَغَيِّرِ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ.
[1] الوسائل 1: 101/ 1 [2] الوسائل 1: 102/ 3 [3] الوسائل 1: 101/ 9 [4] أثبتناه من رض و الوسائل [5] الوسائل 1: 104/ 6 [6] الوسائل: إذا كان [7] زاد في ج و م: فلا تتوضّأ منه و لا تشرب [8] الوسائل 1: 102/ 1 [9] الوسائل 1: 103/ 3 [10] النّقيع: المجتمع (اللّسان: نقع) [11] الوسائل 1: 103/ 4 |
|