مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱    المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۲   

الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً.

6 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ طَهُورٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

7 [2] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

الثّاني: في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا.

8 [3] قَالَ (عليه السلام): خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ [شَيْءٌ] [4] إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ.

9 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيِّتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ، قَالَ [6]: إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَتَوَضَّأْ [7] وَ لَا تَشْرَبْ.

10 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

11 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ [10] تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ، فَقَالَ: إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَ كَذَلِكَ الدَّيْمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.

12 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْمَاءِ تَقَعُ فِيهِ الْمَيْتَةُ: إِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ.

وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْمُتَغَيِّرِ بِغَيْرِ النَّجَاسَةِ.


[1] الوسائل 1: 101/ 1

[2] الوسائل 1: 102/ 3

[3] الوسائل 1: 101/ 9

[4] أثبتناه من رض و الوسائل

[5] الوسائل 1: 104/ 6

[6] الوسائل: إذا كان

[7] زاد في ج و م: فلا تتوضّأ منه و لا تشرب

[8] الوسائل 1: 102/ 1

[9] الوسائل 1: 103/ 3

[10] النّقيع: المجتمع (اللّسان: نقع)

[11] الوسائل 1: 103/ 4


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب