|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۳
الثالث: في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته. 13 [1] سُئِلَ [2] الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ [3] رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ اغْتَسَلَ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً، وَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ، وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةُ الَّتِي رَآهَا. 14 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ. 15 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ، وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. الرّابع: في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة. 16 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِياً. 17 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَيْتَةِ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ: يَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمَيْتَةُ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَارِي وَ الْكُرِّ مِنَ الرَّاكِدِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. الخامس: انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك. 18 [8] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ، أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ بِهِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ
[1] الوسائل 1: 106/ 1 [2] الأصل و ش: قال [3] الأصل و ش: في [4] الوسائل 1: 106/ 2 [5] الوسائل 1: 174/ 1 [6] الوسائل 1: 107/ 2 [7] الوسائل 1: 107/ 5 [8] الوسائل 1: 108/ 2 |
|