|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۴
- بِهِ [1]. 19 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالا، أَحَدُهُمَا بَوْلٌ، وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَا ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ. 20 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ، فَقَالَ: إِنَّ طِينَ الْمَطَرِ لَا يُنَجِّسُ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَ عَلَى حَالِ الْمَطَرِ. 21 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي طِينِ الْمَطَرِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ [5]. السّادس: في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك. 22 [6] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ. 23 [7] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي. 24 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً. 25 [9] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. السّابع: في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر. 26 [10] سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ،
[1] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ [2] الوسائل 1: 109/ 4 [3] الوسائل 1: 110/ 7 [4] الوسائل 1: 109/ 6 [5] الحديث غير موجود في م [6] الوسائل 1: 111/ 4 [7] الوسائل 1: 110/ 1 [8] الوسائل 1: 112/ 7 [9] الوسائل 1: 112/ 8 [10] الوسائل 1: 112/ 1 |
|